التكفير .. شروطه وضوابطه
الحلقة الخامسة والسبعون والأخيرة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
جمادى الآخر 1441 ه/ فبراير 2020م
تلك هي قمة الغلو وذروته، ولقد بدأت ظاهرة التكفير في عام 1965م، وأخذت تتسع شيئاً مع عام 1967م نتيجةً لبعض المحن، وأخذ هذا الفكر ينتشر رويداً رويداً حتى شكل ظاهرة بارزة، وقد رأينا كثيراً ممن يتصدون لتكفير الناس، قد غاب عنهم مبادىء هامة، فوقعوا فيما وقعوا فيه.
ومن هذه المبادئ:
القاعدة الأولى: الذنوب: كبائر وصغائر، يقول ابن القيم: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، بنص القرآن والسنة، وإجماع السلف وبالاعتبار، قال تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ﴾ [النجم: 32] والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر، وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر» فالذنوب متفاوتة في الإثم.
القاعدة الثانية: الكفر نوعان: أكبر وأصغر، لقد دلت النصوص على أن الكفر نوعان ينبغي التمييز بينهما، فالكفر الأكبر: منها التكذيب بما جاء به الرسول والجحود والإعراض. والأصغر: ذنوب توجب استحقاق الوعيد دون الخلود، كقوله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: 9] فقد وصف الله الطائفتين المقتتلتين بالإيمان، فدل ذلك على أن وصف الكفر بهذا لا ينقل عن الملة، وذلك هو الكفر الأصغر، يقول ابن القيم: والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة.
القاعدة الثالثة: تفاوت البدع: لقد ذم الإسلام البدع بجميع أنواعها، وردها على صاحبها: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال ﷺ: «إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها»، غير أن بعض الناس قد وقفوا في البدعة لغلبة أهوائهم، وسيطرة الشبهات عليهم، فاستحقوا بذلك الذم، غير أنهم متفاوتون في الإثم لتفاوت البدع؛ فمثلاً: بدعة التكفير ليست كبدعة صوم النصف من شعبان، فقبل إصدار أي حكم ينبغي النظر إلى البدعة والمبتدع الجاهل المقلد غير الداعية فلا يستوي والأول والثاني، كذلك المجاهر والمسر.
القاعدة الرابعة: للتكفير شروط وموانع: هذه القاعدة من أهم القواعد، وقد تخفى على كثير، فينبغي التنبيه لها، ومراعاتها في كل حكم، فقد يرتكب المرء ذنباً فهو كفر، وقد يقول قولاً هو كفر، وقد يعتقد اعتقاداً هو كفر، فهل بمجرد اقترافه لهذا القول أو الفعل أو الاعتقاد يصبح كافراً حلال الدم والمال؟
أجاب العلماء بأن هذا الشخص المعين لا يكون كافراً حلال الدم والمال إلا إذا توفرت فيه عدة شروط، وانتفت عنه عدة موانع، حينئذ يجوز الحكم عليه بالكفر، أما إذا انتفى أي شرط أو وجد أي مانع فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر، وليس معنى هذا إعفاءه من العقوبة تماماً، بل يعاقب على حسب حاله، إنما الممنوع الحكم عليه بالكفر لا مطلق العقوبة.
شروط التكفير:
هناك شروط ثلاثة لا بد من اجتماعها فيمن عمل عملاً يستحق عليه الوعيد كاللعن والكفر، وإذا سقط شرط منها فيمتنع لعن الشخص وتكفيره وهذه الشروط هي:
الشرط الأول: العلم:
فلكي يحكم على شخص بالكفر لأنه عمل عملاً، أو قال قولاً، واعتقد اعتقاده هو كفر، لا بد قبل الحكم من التأكد من معرفة هذا الشخص بأن ما يفعله كفر، وأنه مخالف لما يجب فعله من الحق والصواب، فإذا كان جاهلاً بالحق والصواب فلا تشرع عقوبته قبل بيان الحق والصواب بياناً شافياً، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع العقوبة قبل إقامة الحجة، قال عز وجل: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 15]. وقال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 165]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ [القصص: 59].
وقال تعالى: ﴿ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الملك: 8 ـ 9]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ﴾ [طه: 134]. فهذه النصوص القرآنية تفيد أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده إلا بعد قيام الحجة عليهم، وعلمهم بالحق والصواب، وقد ثبت في نصوص أخرى: أن الله لا يؤاخذ الجاهل، ولو كان جهله بمسائل في العقيدة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً، فلما مات فعل بـه ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له»، وفي رواية: «مخافتك يا رب».
وهذا الحديث متواتر عن النبي ﷺ، رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد، وحذيفة وعقبة بن عمرو، وغيرهم عن النبي ﷺ من وجوه متعددة، يعلم أهل الحديث أنها تفيد العلم اليقيني، وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم، فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم، بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان:
أحدهما: متعلق بالله تعالى، وهو الإيمان بأن الله على كل شيء قدير.
الثاني: متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله.
ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في الجملة، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل صالحاً، وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان منه في الإيمان بالله واليوم الآخر، والعمل الصالح، والأدلة من السنة كثيرة.
الشرط الثاني: العمد:
بعد استيفاء شرط العلم، وبيان دليل الحق والصواب للمخالف، والتأكد من وصوله إليه، إن ظل على فعله أو قوله أو اعتقاده الذي يجلب الكفر أو اللعن، لا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بعد استيفاء شرط آخر، وهو العمد، فنرى: هل تعمَّد نصرة القول الباطل، ومخالفة الحق بعد وصوله إليه ووضوحه؟ أو هو مخطئ متأول قد عرضت له بعض الشبه؟ لا بد من توفر شرط العمد، لأن الله تعالى قد رفع الإثم والمؤاخذة عن المخطئ والمتأول، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقال سبحانه: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286] وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أن الله تعالى قال: قد فعلت»، لما دعا النبي ﷺ والمؤمنون بهذا الدعاء، وقد قال ﷺ: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، وأنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيتها»، وقال ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان».
وقال ابن تيمية: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية.
الشرط الثالث: الاختيار والقدرة:
إذا علم المرء الحق وقال بخلافه ولم يكن متأوِّلاً؛ هل يكفي ذلك للحكم عليه؟ هنا ننتقل إلى الشرط الثالث، فننظر في حال هذا الشخص، وهل قال هذا القول الباطل وهو مختار قادر أو لا؟ وهذا الشرط لا بد من توفره؛ لأن النصوص والوقائع بينت أن الله تعالى لا يؤاخذ المكره والعاجز عن الاختيار، قال تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106].
* موانع التكفير المعين: الخطأ والجهل والعجز والإكراه:
* موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين:
وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين عشرة هي: التوبة والاستغفار، الحسنات الماحيـة، دعاء المؤمنين، ما يعمل للميت من دعاء البر، شفاعة النبي ﷺ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة؛ فإن هذا مما يكفر الله به الخطايا، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، تلك أسباب عشرة تمنع من لحوق الوعيد بالشخص المعين إذا تلبس ما يوجب الوعيد، فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتا وتمرد، وشرد على الله شراد البعير على أهلـه؛ فهنالك يلحق الوعيد بـه، فإن قيل: فما فائدة الوعيد إذاً؟ فالإجابة: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعاً، لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط، وزوال جميع الموانع.
* معنى من لم يكفر الكافر فهو كافر:
من العبارات التي اشتهرت على ألسنة من يلهبون الناس بسياط التكفير قولهم: من لم يكفر الكافر فهو كافر، وجعلوا هذه القاعدة مسوغاً لتكفير من يخالفهم في رأيهم، وحقيقة: إن هؤلاء الناس لم يحسنوا إنزال هذا القول منزله، ولم يجيدوا فهمه، فالمراد بالكافر الذي من لا يكفره يكون مثله، هو الشخص المقطوع بكفره الذي توفرت فيه جميع الشروط، وانتفت عنه جميع الموانع، ومن كان كافراً من البداية ولم يدخل في الإسلام أبداً مثل: فرعون، أبي جهل، أبي لهب، ماركس... إلخ فمن لم يكفر هؤلاء وأمثالهم؛ فهو مثلهم.
وأما الشخص الخفي حاله لإظهاره الإسلام مثلاً وإبطانه الكفر وكراهية الإسلام، فمثل هذا الشخص من اطلع على حاله وعرف حقيقته في مجالس خاصة وللقرب منه، وتحقق من وجود الشروط، وانتفاء الموانع وجب عليه اعتقاده تكفيره، ومن لم يطلع، وشهد له بالإسلام، فلا إثم عليه لأنه شهد بما علمه، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، وقد كان المنافقون يعاملون بما يعامل به المسلمون لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ولا يعلنون كفرهم بل يبطنونه، وقد دلت أعمال أئمة السلف على أن المراد بالكافر هو المقطوع بكفره لا المختلف فيه، إذ المختلف في تكفيره لا يكفر من لم يكفره، ودليل ذلك: أن الإمام أحمد كان يرى كفر تارك الصلاة وكان الأئمة الثلاثة لا يرون كفره، وقد دارت مناقشة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد حول هذه المسألة، فهل حكم أحمد على الشافعي بالكفر لعدم تكفيره تارك الصلاة؟! بالطبع لا.
وقد حقق ابن تيمية ما نسب إلى الإمام أحمد من الحكم على من لا يكفر أهل البدع، فقال: وعنه في تكفير من لا يكفر روايتان أصحهما لا يكفر، وهذا في حق من لم يكفر الكافر المختلف في كفره، أما المقطوع بكفره فلا، وما نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تكفير من لا يستحق ذلك، فهذه نبذة من أقواله توضح منهجه في الدعوة، وينفي بها عن نفسه ما نسب إليه زوراً وبهتاناً من تكفير من لا يستحق ذلك.
قال رحمه الله في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على أحمد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر، ويقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.
وفي رده في رسالته إلى السويدي البغدادي يقول: وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، فيا عجباً! كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ إلى أن قال: وأما التكفير: فأنا أكفر من عرف دين الإسلام ثم بعدما عرفه سبه، ونهى الناس عنه وعادى من فعله، وهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك.
تلك قواعد هامة ينبغي مراعاتها قبل النظر في مسألة التكفير، وهي قواعد اتفق عليها العلماء واعتبروها في أحكامهم، لذلك عصمتهم من الزلل، ووقتهم من السقوط في هاوية التكفير، وثبتتهم على الصراط المستقيم، والطريق السوي، والسبيل القويم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، ومن أراد المزيد في بحث هذه المسألة فليراجع (منهج ابن تيمية في مسألة التكفير) للدكتور عبد المجيد المشعبي، و(ظاهرة التكفير) للأمين الحاج محمد أحمد، و(ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث) لمحمد عبد الحكيم حامد، و(الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة) لعبد الرحمن بن معلا اللويجف، و(شبهات حول الفكر الإسلامي المعاصر)، سالم البهنساوي، (الحكم وقضية تكفير المسلم)، لسالم البهنساوي.
يمكن النظر في كتاب أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book161C.pdf