السؤال
السؤال عن الزكاة شخص عنده مبلغ معين في البنك و بلغ النصاب و دار عليه الحول و اراد ان يخرج الزكاة و لكن عنده قرض سكني كل شهر يدفع مليون هل يطرح هذا من المال المدخر ام يتركه
الجواب
جواب السؤال الأول:
ذهب جمهور الفقهاء غير الشافعية، إلى أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كعروض التجارة والفلوس، لا فرق إن كان الدين يسدد جملة واحدة أو أقساطا، لذلك فاحسب ما تبقى عليك من أقساط، ثم أسقطها من مجموع مالك، لأنك لا تملكها في الحقيقة، بل يملكها أصحاب القرض السكني، فإذا بقي لك مال بالغ النصاب فأخرج زكاته إن حال عليه الحول.