فتاوى الزلازل :
السؤال :
لو دفع المكلف زكاته ولم تصل إلى الفقير هل يسقط الفرض عنه؟
الجواب :
تؤكد اللجنة وتحث على ضرورة إخراج الزكاة وإرسالها إلى مستحقيها من متضرري الزلزال عن طريق المؤسسات العاملة في هذا المجال والموثوقة في بلد الإقامة، وإذا قام المزكي بدفع الزكاة لجهة أو هيئة موثوق بها لإيصالها إلى المناطق المنكوبة والمتضررة من الزلزال فقد برأت ذمته وسقط فرض الزكاة عنه بتوكيله لهذه الجهة الموثوقة، وعلى هذه المؤسسات أن تتحرى في دفع الأموال إلى من يشملهم فرض الزكاة ويدخلون في مصارفها وأن يرجعوا للعلماء للاستيثاق من مشروعية ودقة دفع أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، فإن بلغ دافع الزكاة لاحقاً أن المال قد دفع في غير مصرفه فلا يلزمه إعادة دفع الزكاة والمسؤولية على من وكله.
والله الهادي إلى الحق والصواب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
مصدر الفتوى :
لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .