في مدينتي القبلة باتجاه الشمال، فما حكم قضاء الحاجة في الحمام وأنا باتجاه الشمال الشرقي، أو الشمال الغربي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا بأس بذلك على الصحيح من قولي العلماء في جواز استقبال القبلة أو استدبارها ما دام في البنيان (الحمام) أو بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "رقيت يوماً على بيت حفصة -أخته- فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة". رواه البخاري ومسلم.
ولما روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها. قال الراوي: فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس" الحديث حسنه الحافظ ابن حجر. ولهذا قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في منتداها رقم (4480): "ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني والكنف" ا.هـ.
علماً بأن السائل يذكر أنه باتجاه الشمال الشرقي أو الشمال الغربي والقبلة في اتجاه الشمال. فهو بهذا ليس مستقبلاً القبلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.