الخميس

1447-02-13

|

2025-8-7

السؤال

ما حكم المسح على الخف ناسياً بعد انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة في حالة:
1. عدم انتهاء وقت الصلاة.
2. انتهاء وقت الصلاة إلى التي تليها، أو اليوم التالي.
مثلاً: إذا بدأت المسح يوم الأربعاء للفجر، وظللت أمسح عليه حتى صلاة المغرب يوم الخميس، ثم تنبهت، فهل أعيد الظهر والعصر بعد الوضوء الصحيح أم لا؟ وهل هناك دليل أو قياس على الفتوى؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يبدأ حساب مدة المسح –على الراجح- من أول مسحة بعد اللبس لمدة أربع وعشرين ساعة، ولا عبرة بعدد الصلوات، فقد يصل بالمسح خمس أو ست أو أكثر، فمثلاً لو لبس الخف على طهارة فجر الأربعاء، ثم استمر على طهارته إلى العصر، ثم مسح عصر الأربعاء، فإن مدة المسح تنتهي عصر الخميس وهكذا، والدليل أن التوقيت الوارد بنص الحديث إنما هو متعلق بالمسح، وليس باللبس أو الحدث، ومن مسح على الخف بعد انتهاء المدة فإنه يعيد الصلاة أو الصلوات التي صلاها بهذا المسح، حتى لو كان ناسياً، والدليل أن الطهارة شرط لا يسقط بالنسيان. والله أعلم.


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022