(حكم ترك الصلاة)
اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)
الحلقة: التاسعة
ربيع الأول 1444ه/ أكتوبر 2022م
ينبغي التفريق بين من يترك الصلاة جاحدًا لها، مستخفًّا بها، غير عابئ بفرضيتها ومنزلتها، أو غير معتقد فائدتها، وبين من يتركها عن تهاونٍ وكسلٍ من غير إنكار أو جحود أو استخفاف.
فالأول أجمع العلماء سلفًا وخلفًا أنه كافر، وأما الآخر، فالجمهور أنه يفسَّق ولا يكفر، وذهب أحمد والظاهرية إلى كفره تمسُّكًا بظاهر الأحاديث، واستنادا إلى إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، ومعلوم أنَّ الصلاة أهم وآكد من الزكاة، ورجَّح الشوكاني هذا الرأي، فقال: والحق أنه كافر يقتل.
وما نميل إليه هو أن تارك الصلاة غير الجاحد لها فاسق غير كافر، للأدلة الكثيرة المتوافرة القاطعة بعدم خلود المسلم في النار بعد النطق بالشهادتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله، حرُم ماله ودمه وحسابه على الله".
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له عند الله عهد، إن شاء غفر له، ومن لم يفعل، فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه".
فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من تكفير تارك الصلاة ومن تخليده في النار، وتوجب من الرجاء له ما يُرجى لسائر أهل الكبائر.
هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص25-24