فتاوى الزلازل :
السؤال :
حكم الدفن بغير تغسيل
الجواب :
اختلف الفقهاء في حكم تغسيل الميّت المسلم، فجمهورهم على الوجوب، وفي قول عند المالكية والحنفية أنّه سنة مؤكدة، وهو خلافٌ معتبر، وسببه: أنّ الغسل نُقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تُفهِم الوجوب، أولا تُفهمه، كما أنّه ورد على سبيل التعليم له، لا الأمر به، والراجح هو وجوب الغسل لكنّه لا يُقدر عليه إلا في الأحوال الطبيعيّة، أمّا في الأحوال الاستثنائيّة كأوقات الزلازل والكوارث الكبرى والارتفاع الاستثنائي لأعداد الموتى فيجوز ترك التغسيل والاكتفاء بالتيمم للميت، كما يجوز ترك التيمم ودفنه بالكيس الذي وضع فيه بعد استخراجه من تحت الأنقاض دون غسل أو تيميم مادامت هناك ضرورة ككثرة الأعداد أو تغير حالة الجثث بطول المكث تحت الأنقاض ، وقد تقرّرت في فقهنا الإسلامي جملةٌ من القواعد التي تراعي الظروف الاستثنائية وحالات الضرورة، ومنها: (الضرورات تبيح المحظورات)، (المشقة تجلب التيسير)، (لا تكليف إلا بمقدور)، قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وقد قال الدسوقي في حاشيته:" من تعذر غسله وتيممه، كما إذا كثرت الموتى جدا؛ فغسله مطلوب ابتداء، لكن يسقط للتعذر، ولا تسقط الصلاة عليه". ا.هـ «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي) (1/408).
وتؤكد لجنة الاجتهاد والفتوى على أنّ الميّت المدفون على تلك الصفة لا ينقص من أجره شيئًا، وتبرأ ذمة المسلمين وأهله شرعًا بما فعلوا ولا يلزمهم أي شيء في وقت لاحق.
مصدر الفتوى :
لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .