الثلاثاء

1446-07-14

|

2025-1-14

فتاوى الزلازل :

 

السؤال :

حكم الدفن الجماعي

 

الجواب :

الأصل المعمول به والمستقر فقهاً أن يدفن كل ميت في قبر خاص به، ولكن الكوارث الكبرى لها أحكامها واستثناءاتها التي يجوز فيها ما لا يجوز في الأحوال العادية، ومع الأعداد الكبيرة للقتلى، واستخراج الجثث بعد أيام من موتها تحت الأنقاض، والطقس الشديد البرودة، وتعذر أو استحالة إفراد كل ميت بقبر ودفن خاص به، يجوز الدفن الجماعي بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم بشكل جماعي، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (سورة البقرة: 286)، وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق 7]، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: 16]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"  صحيح البخاري، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد في قبر جماعي.

 

مصدر الفتوى :

لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022