(تحويل الرداء واستقبال القبلة في صلاة الاستسقاء)
اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة"
للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)
الحلقة: 146
قال الشافعية، والحنابلة، والمالكية: يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولأنَّ ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به.
واستدلُّوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها: ما رواه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وفيه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحوَّل رداءه. وفي لفظ: خرج إلى المصلَّى فاستسقى، فاستقبل القبلة، وقلَّب رداءه وصلى ركعتين.
وقد رواه أحمد وفيه ذِكْرُ تحويل الرداء للمأمومين: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء، وأكثر المسألة، ثم تحوَّل إلى القبلة، وحول رداءه، فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه.
واستثنى ابن الماجشون النساء، فقال: لا يستحب في حقهن.
وقال محمد بن الحسن من الحنفية، وابن المسيب، وعروة، والثوري، والليث: إنَّ تحويل الرداء مختص بالإمام فقط دون المأموم؛ لأنَّه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه.
وقال أبو حنيفة: لا يسن تقليب الرداء، لا للإمام ولا للمأموم؛ لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه، كسائر الأدعية.
هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) ص369