السؤال:
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اريد فتواكم يا شيخ
صديق لي حلف والله العظيم انه لم يعد لعمل شي معين
وحلف حرام طلق إذا عاد لفعله فزوجته طالق ثلاث. بنيه الطلاق وليس بنيه اليمين. وتحرم عليه كما حرمت عليه امه
فما حكم ذلك؟
ماهي الكفارة؟
وكيف تكون زوجته حلال له؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
غفر الله له، أغلق على نفسه أبوابا كثيرة، فقد أقسم يمينا، وطلق، وظاهر، ثم جاء إلى أهل الإفتاء يطلب منهم فتحها.
أما عن يمينه فيمكنه أن يدفع الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن كان لا يملك فيصوم ثلاثة أيام.
وأما عن عبارة (طالق) فهي من ألفاظ الطلاق الصريح، وهي تقع إن نوى وإن لم ينوِ، وأما قوله (ثلاثا) أو تكرار اللفظ ثلاثا، فإن نوى التأكيد أو تغليظ القسم، فليس لها حكم، وتقع عليه طلقة واحدة، وإن قصد التثليث وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم إذا حنث بيمينه.
وأما قوله: تحرم عليه كما حرمت أمه، فهذا ظهار، فإن عاد لما حلف عليه، فلا تحل له زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فيطعم ستين مسكينا.
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ الدكتور وليد فائق الحسيني السامرائي أستاذ الشريعة والفقه وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جزاه الله خيرا