السؤال:
اثابكم الله ماحكم من يدين رجلا بمال ليس ملك له لكنه في عهدته، ودون علم صاحب المال، وعلى ثقة أن المستدين سيرده في أقرب وقت، هل يجوز ذلك، وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
أخي الكريم لابد من التأكيد أولا على أن الأمانة الخاصة هي من الأمور التي عظّمها الإسلام وحثّ على أدائها وحذر كثيرا من تضييعها أو إنقاصها، ويجب على كل مسلم أن يحفظ الأمانة مالاً كانت أو أسرارا، ولا يخونها أو يعرضها لأدنى خطر؛ قال تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" أد الأمانة إلى من ائتمنك"
وهذا المال الذي تركه صديقك عندك هو أمانة، ولا يجوز لك أن تجتهد في التصرف فيه بغير علمه إلا إن كان هناك تصريح منه بتفويضك أو قرينة قوية جدا تفيد أنه راض عن تصرفك سواء بعرف مستقر بينكما أو غير ذلك من القرائن القوية.
أما في حال كان لديك مال كثير تحت ملكك ، فقد نص بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم على كراهية التصرف في مال الأمانة إن كان المال مِثلياً : أي المال الذي له مثيل ونظير غير متفاوت لا في وحداته ولا أجزائه، مثل النقود والسيارات ذات النوع الواحد ...، ولكن بشرط أن تكونَ موسراً وتحت ملكك نظير ما أعطيت من مال الأمانة، أما في حالة عدم علمه ولا رضاه، وكنت مُعدَما لا تملك نظير ما أعطيت، فإنه لا يجوز لك التصرف فيه، وإذا تصرفت في هذا المال بإقراضه أو تشغيله فقد وقعت في المحظور الشرعي ويحتاج منك توبة وعزم على ترك ذلك، ويلحقك الضمان كاملاً .
وأنصحك بأن تتجنب الاجتهاد في الأمانة حتى لو كنت موسراً ويجب عليك استئذان صاحب الأمانة قبل التصرف أو الوعد بالتصرف .
والله أعلم.
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ الدكتور ونيس المبروك جزاه الله خيراً