المؤسسة المالية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه (2)
بقلم الدكتور علي الصلابي
الحلقة السابعة عشر
ربيع الآخر 1441ه/ديسمبر2019م
توجيهاتٌ عثمانيَّة توضِّح للنَّاس قواعد زكاتهم :
قال عثمان رضي الله عنه : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دينٌ فليؤدِّه حتَّى تخرجوا زكاة أموالكم ، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه ؛ حتَّى يأتي بها تطوُّعاً ، ومن أُخذ منه حتَّى يأتي هذا الشَّهر من قابل . قال إبراهبم بن سعد : أراه يعني : شهر رمضان، وقال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض الأثر : أن هذا الشَّهر الّذي أراده عثمان هو المحرَّم. وبهذا القول أكَّد عثمان رضي الله عنه المبادئ التَّالية:
أ ـ مبدأ سنوية الزَّكاة ؛ إذ يشترط لأداء الزَّكاة ما عدا زكاة الزُّروع حولان الحول، ويظهر ذلك من قول عثمان : أنَّ من أخذ منه لا يؤدِّي زكاةً من أمواله حتَّى يأتي نفس الشَّهر في السَّنة التَّالية فلا تتكرَّر عليه الزَّكاة في عامٍ واحدٍ .
ب ـ إذا أخذنا بقول أبي عبيد : أنَّ الشَّهر الّذي قصده عثمان بن عفَّان هو شهر المحرَّم ، فكأنَّه أراد أن تكون السَّنة الماليَّة الإسلاميَّة مطابقةً للسَّنة الهجريَّة ، فعلى المسلمين بعد مرور سنةٍ هجريَّةٍ كاملةٍ على ما لديهم من أموالٍ أن يسدِّدوا ما عليها من زكاةٍ في أوَّل السَّنة الهجريَّة التَّالية وهو شهر المحرَّم ؛ إذا توفرت شروطها .
جـ ويدعو عثمان بن عفَّان رضي الله عنه النَّاس إلى حساب وعاء الزَّكاة ، فيطلب منهم أداء ما عليهم من ديون حتَّى تؤخذ الزَّكاة على الباقي، ولعلَّ عثمان أراد أن يستحثَّ الناس على أداء ما عليهم من ديونٍ وفاءً منهم للدَّائنين ، وتسهيلاً لحساب المال الخاضع للزَّكاة ، وحتَّى يقطع بجدِّية الدَّين ، وعدم تطرق الصُّوريَّة إليه.
د ـ يقول عثمان رضي الله عنه : ومن لم تكن عنده لم تُطلب منه حتَّى يأتي بها تطوُّعاً . وبذلك يفتح عثمان بن عفَّان الدَّعوة إلى التَّطوُّع ، فقد يرى بعض المسلمين: أنَّه لا يستحقُّ عليهم زكاةٌ ومع ذلك يرون التَّطوُّع بأداء صدقاتٍ من أموالهم ، يؤدُّونها لبيت المال ، فيقبلها منهم ، ويضمُّها إلى موارد الزَّكاة ، وتصرف الدَّولة منها على نفس مصارف الزَّكاة.
وقد يكون قول عثمان رضي الله عنه : ومن أخذنا منه لم نأخذ منه حتَّى يأتينا بها تطوُّعاً : أنَّه يقصد أن لا يجبي بيت المال صدقة الذَّهب ، والفضَّة إلا إذا أتى بها صاحبها لبيت المال ، وأمَّا الصَّدقة الّتي يكره النَّاس عليها ويجاهدون على منعها ؛ فهي صدقة الماشية ، والحرث ، والنَّخل ، وبذلك يكون عثمان قد ترك لأصحاب الأموال أداء الزَّكاة على ما يعرف بالأموال الباطنة ، وهي أموال الذَّهب ، والفضَّة، والتجارة ، ولا يقبلها منهم إلا إذا أتى بها صاحبها تطوُّعاً، يقول في ذلك أبو عبيد: ألا ترى أنَّ رسول الله (ص) قد كان يبعث مصدِّقيه إلى الماشية ، فيأخذونها من أربابها بالكره منهم والرِّضا ، وكذلك كانت الأئمَّة بعده ، وعلى منع صدقة الماشية قاتلهم أبو بكر ، ولم يأت عن النَّبيّ (ص) ولا عن أحدٍ بعده : أنَّهما استكرهوا النَّاس على صدقات الصَّامت ، إلا أن يأتوا بها غير مكرهين ، وإنَّما هي أماناتُهم ، يؤدُّونها ، فعليهم فيها أداء العين ، والدَّين ؛ لأنَّها ملك أيمانهم ، وهم مؤتمنون عليها؛ وأمَّا الماشية فإنَّها حكمٌ يحكم بها عليهم ، وإنَّما تقع الأحكام فيما بين النَّاس على الأموال الظَّاهرة وهي فيما بينهم وبين الله على الظَّاهرة ، والباطنة جميعاً.
1ـ رأيه في زكاة دين الدَّائن :
عن السَّائب بن يزيد : أنَّ عثمان كان يقول : إنَّ الصدقة تجب في الدَّين الّذي لو شئت تقاضيته من صاحبه ، والّذي هو مليءٌ تدعه حياءً ، أو مصانعةً ، ففيه الصَّدقة.
وعن عثمان رضي الله عنه قال : زكِّه ـ يعني الدَّين ـ إذا كان عند الملأ.
فمن هذين القولين لعثمان بن عفَّان يبيِّن : أنَّ الصَّدقة واجبةٌ على الدَّين للدَّائن على المدين المليء ، ويستطيع أن يحصِّل من المدين على دينه ، ولكن يستحي أن يذكِّر المدين به ، أو أنَّ الدَّائن يدع دينه للمدين مصانعةً له ، والمصانعة تعني : سكوت الدَّائن عن المطالبة بدينه نظير منفعةٍ يحصل عليها من المدين.
2ـ اقتراضه من مصرف الزَّكاة ، وإنفاقه للمصالح العامَّة :
أخذ عثمان رضي الله عنه من أموال الزَّكاة ، فأنفق منها في الحرب ، وفي غير الحرب على المرافق العامَّة ، فأنفق على الجهاد على أن يردَّ ذلك إذا اتَّسع المال لردِّه، ومن حقِّ الإمام أن يقترض من مصرفٍ لمصرفٍ ، لا يخالف بذلك الدِّين ، ولا يغيِّر سنةً موروثة ما دام مصمِّماً على أن يردَّ على أموال الصَّدقة ما أخذ منها، وتذهب بعض الأراء إلى أن أحد مصارف الزَّكاة وهو مصرفٌ في سبيل الله يعطى للغازي في سبيل الله من أموال الزَّكاة ؛ لأنَّ انقطاعه للجهاد أقعده عن العمل ، والكسب، وليس هذا من باب التَّشجيع على البطالة ، فهذا الصِّنف قد آثر مصلحة الإسلام على مصلحة نفسه ، وترك العمل لشخصه ، يعمل في مجالٍ أرحب ، وأوسع وهو العمل لإعلاء كلمة الله ونشر دينه في المعمورة ، ويرى بعض العلماء جواز صرف الزَّكاة في المنافع العامَّة ، وما تقتضيه حاجات الأمَّة.
3ـ الإنفاق من الزَّكاة على الطَّعام للفقراء ، وأبناء السَّبيل :
سنَّ عثمان رضي الله عنه سنَّةً جديدةً ، فكان يضع الطَّعام في المسجد في رمضان، وقال : للمتعبِّد الّذي يتخلَّف في المسجد ، وابن السَّبيل ، والمعترين. والخليفة عثمان رضي الله عنه بذلك يكرِّم المسلمين من بيت المال، وفي ذلك اقتداءٌ بالرَّسول (ص) الّذي كان أجود النَّاس، وأجود ما يكون في رمضان، وهذه السُّنَّة الّتي استنَّها عثمان ترغِّب المسلمين في الاعتكاف في المساجد، ما دام أكلهم معدّاً، وفي ذلك تشجيعٌ على إحياء سنَّة الرَّسول الكريم (ص) في الاعتكاف.
4ـ إنشاء منازل للضِّيافة من أموال الزَّكاة :
بلغ عثمان: أنَّ أبا سمال الأسديَّ ومعه نفرٌ من أهل الكوفة ينادي منادٍ لهم إذا قدم المُيَّار: أنَّ من كان من القبائل ليس لقومهم بالكوفة منزلٌ ، فمنزله على أبي سمال ، فاتَّخذ عثمان بعض الدُّور كمنازل للضِّيافة ، ينزل بها الغرباء ممَّن ليس لهم منزل ، ومن هذه الدُّور منزل عبد الله بن مسعود في هذيل ، وكان الأضياف ينزلون داره في هذيل إذا ضاق عليهم ما حول المسجد.
5ـ العطاء من بيت المال لكلِّ مملوكٍ :
ممَّا زاد عثمان رضي الله عنه على يده أن ردَّ على كلِّ مملوكٍ بالكوفة من فضول الأموال ثلاثةً من كلِّ شهرٍ يتَّسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم، والغالب على أنَّ مصدر هذه الأموال الّتي وزَّعها عثمان على كلِّ مملوكٍ هو أموال الزَّكاة ، باعتبار : أنَّ لهم فيها نصيباً ؛ لأنهم أحد الثَّمانية مصارف؛ الّتي حدَّدتها آية الزكاة وهي مصرف.
ثالثاً : خمس الغنائم :
بدأ الجهاد في عهد الرَّسول (ص) واستمرَّ في عهد أبي بكرٍ ، وعمر ، وكذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفَّان ، وكانت نتيجة ذلك انتشار الإسلام ، واتِّساع رقعة الدَّولة الإسلاميَّة ، وكانت فتوحات عهد عثمان كبيرةً ، حقَّقت غنائم كثيرةً إلى بيت المال منها الخمس ، كما أنَّه آل إلى بيت المال جزيةُ مَنْ آثر البقاء على دينه من أهل الكتاب ولم يحارب ، فهناك ارتباطٌ إذاً بين بيت المال ، والفتوحات الإسلاميَّة ، فقد قام بيت المال في عهد عثمان بتمويل هذه الفتوحات سواءٌ بما كان يدفعه للجنود من مرتَّباتٍ ، أو لشراء الأسلحة ، والعتاد بجانب التَّطوُّع بالأموال ، والأنفس ، وإذا تحقَّق النَّصر ؛ فرضت الجزية على من لم يسلم من أهل الكتاب ، والخراج على الأرض الّتي أخذت عنوةً ، وإذا أسلم أهل البلاد ، سدَّدوا الزَّكاة ؛ إذا بلغت أموالهم نصاباً ، وتوفرت شروطها باعتبارها من أركان الإسلام ، ولا يكمل إسلام المسلم إلا بأدائها ، وهذه كلُّها تساهم في زيادة الإيرادات العامَّة للدَّولة الإسلاميَّة ، وأحلَّ الله للمسلمين غنائم الحرب، ويوزَّع أربعة أخماسها بين الفاتحين ، والخمس الباقي يؤول لبيت مال المسلمين.
وفيما يلي بعض المسائل الّتي أسفر عنها تطبيق السِّياسة العامَّة في عهد عثمان ابن عفَّان بشأن خمس غنائم الفتوحات :
1ـ لم يسهم للصَّبي من الغنائم في عهد عثمان بن عفَّان :
عن تميم بن المهريِّ ، قال : شهدت فتح الإسكندرية في المرَّة الثَّانية ، فلم يسهم لي حتَّى كاد أن يقع بين قومي وبين قريش منازعةٌ . فقال بعض القوم : أرسلوا إلى بصرة الغفاريِّ ، وعقبة بن عامر الجهنيِّ ، فإنَّهما من أصحاب رسول الله (ص) ، فاسألوهما عن هذا ، فأرسلوا إليهما، فسألوهما، فقالا : انظروا فإن كان أنبت، فأسهموا له ، فنظر إليَّ بعض القوم ، فوجدوني قد أنبتُّ ، فأسهموا لي.
ومعنى ذلك أنَّه لا يسهم للصَّبيِّ ، ولا للمرأة ، إنَّما يرضخ لهم ؛ أي : يعطون شيئاً قليلاً لمساعدتهم في غزوات المسلمين ، وهذا ما كان يطبَّق في عهد رسول الله (ص).
2ـ السَّلَب للقاتل في عهد عثمان كما كان في عهد رسول الله (ص) :
السَّلَب: هو ما كان على القتيل في الحرب، وما كان من سلاحٍ، وما كان تحته من فرسٍ، وقد قضى رسول الله (ص) بالسَّلَب للقاتل، فعن أبي قتادة: أنَّ رسول الله (ص) قال يوم حنين : « من قتل قتيلاً له بيِّنةٌ فله سَلَبُه » ومفاد هذا الحديث : أنَّه لا يستحقُّ للقاتل في السَّلب إلا بعد أن يقيم البيِّنة على أنَّه هو الّذي قتله، حتَّى إذا تنازع اثنان ، كلٌّ منهما يدَّعي : أنه قتله ، فالسلب لمن يقيم البيِّنة منهما.
وقد حدث بعد انتقاض الإسكندرية ، وجاءت الرُّوم وعليهم منويل الخصيُّ ، وأرسوا بالإسكندرية ، وتركهم عمرو حتَّى يسيروا إليه ، فيصيبون مَنْ مرُّوا به في البلاد ، فيخزي الله بعضهم ببعض ، فخرجوا من الإسكندرية ، ومعهم مَنْ نقض من أهل القرى ، فجعلوا ينزلون القرية ، فيشربون خمورهم ، ويأكلون أطعمتها ، وينتهبون ما مرُّوا به ، فلم يعرض عمرو حتَّى بلغوا نقيوس ، فلقوهم في البرِّ ، والبحر، فحاربوا بالنَّشاب ثمَّ خرجوا من البحر ، فاجتمعوا هم والّذين في البرِّ ، واستمرُّوا في حرب النَّشاب ، وبرز بطْريق ممَّن جاء من أرض الروم على فرسٍ له عليه سلاحٌ مذهَّب فدعا إلى المبارزة ، فبرز له رجلٌ من زبيد ، يقال له : ( حومل ) يكنى أبا مذجح ، فاقتتلا طويلاً برمحين يتطاردان ، ثمَّ ألقى البطريق الرُّمح وأخذ السَّيف وألقى ( حومل ) رمحه ، وأخذ بسيفه ، وجعل عمرو يصيح : أبا مذجح ! فيجيبه : لبيك ! والنَّاس على شاطئ النِّيل في البرِّ على تعبئتهم ، وصفوفهم ، فتجاولا ساعةً بالسَّيفين ، ثم حمل عليه البطريق فاحتمله ، ثم أخذ ( حومل ) خنجراً كان في منطقته أو في ذراعه فضرب به نحر عدوِّه ، فأوتر قوَّته ، فأثبته ، ووقع عليه فأخذ سلبه ، ثمَّ مات ( حومل ) بعد ذلك بأيَّام رحمة الله عليه ثمَّ شدَّ المسلمون حتَّى ألحقوهم بالإسكندرية ، ففتح الله عليهم ، وقُتل منويل الخصيُّ.
3ـ قيمة الغنائم ونصيب بيت المال في أحد فتوحات عثمان :
من حديث عبد الملك بن مسلمة عن غيره ، قال : غزونا مع عبد الله بن سعد إفريقية ، فقسم بيننا الغنائم بعد إخراج الخمس ، فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار: للفرس ألفا دينار ، ولفارسه ألف دينار ، وللرَّاجل ألف دينار ، فقسم لرجل من الجيش توفي بذات الحمام ، فدفع لأهله بعد موته ألف دينار.
ومن حديث لعثمان بن صالح ، وغيره ، قال : فكان جيش عبد الله بن سعد ذلك عشرين ألفاً . ومن المعروف : أنَّ يؤول الخمس لبيت المال استناداً إلى قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *} [ الأنفال : 41] .
وقد رُفع نصيب الرَّسول (ص) وذي القربى في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرَّسول (ص) ووجِّه إلى السِّلاح ، والكُراع ، وسايره عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه من بعده في التَّطبيق ، وكذا عثمان بن عفَّان رضي الله عنه ، والأربعة أخماس الباقية من الغنائم توزَّع على الفاتحين بنسبة ( 3 ) للفارس وفرسه ، و( 1 ) للرَّاجل ، فمن الحديثين السَّابقين يمكن حساب قيمة الخمس الّذي آل لبيت المال ، وكذلك قيمة الغنائم كلِّها ، فبافتراض : أنَّ الفوارس عشر الجيش الّذي بلغ عشرين ألفاً ، وأنَّ الباقين من الرَّاجلين يكون الحساب كالاتي :
2000 فارس × 3000 دينار = 6000000 دينار
18000 رجل × 1000 دينار = 18000000 دينار .
مجموع ما خصَّ المحاربين = 24 مليون دينار ، وهو ما يمثِّل أربعة أخماس قيمة الغنائم ، ويكون نصيب بيت المال خمس الغنائم أي = 6 مليون دينار ، ويكون مجموع ما غنمه المسلمون = 30 مليون دينار.
4ـ الإنفاق العام من خمس الغنائم :
ينفق خمس الغنائم طبقاً لنصِّ الآية للرَّسول (ص) ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السَّبيل بحقِّ الخمس لكلٍّ منهم ، وأنَّه بعد موت الرَّسول (ص) آل نصيبه ، ونصيب ذي القربى إلى بيت المال ؛ لينفق منها على الكُراع ، والسِّلاح ، وقد استنفد الخليفة الرَّاشد عثمان رضي الله عنه نصيب رسول الله (ص) وذي القربى ؛ الّذي آل إلى بيت المال على الإنفاق على الكُراع ، والسِّلاح لكثرة الفتوحات الّتي تمَّت في عهده وما استلزمته من أسلحةٍ ، وخيول.
5ـ نجاح السِّياسة الماليَّة في تمويل فتوحات الإسلام في عهد عثمان :
من ضمن التَّحدِّيات الّتي واجهها عثمان رضي الله عنه انتكاس بعض البلاد المفتوحة ، واستطاع عثمان رضي الله عنه إجبار البلاد الّتي نقضت العهد على الالتزام بعهودهم مع الدَّولة الإسلاميَّة ، والانصياع لحكمها ، وفي ضوء ما تمَّ من فتوحاتٍ جديدةٍ ، فإنَّه يمكن القول : إنَّ تنفيذ السِّياسة الماليَّة فيما يتعلَّق بهذه الفتوح قد أسفر عن قيام الماليَّة العامَّة في عهد عثمان بن عفَّان بالمطلوب منها ، سواءٌ من ناحية تمويلها لهذه الفتوح ، أو بما حقَّقته الانتصارات من غنائم كثيرةٍ حصل بيت المال على نصيبه منها ، أو من موارد أخرى ، وهي زكاة من أسلم من أهل الأمصار ، وجزية من أبى الإسلام من أهل الكتاب ، وخراج أراضيهم.
يمكن النظر في كتاب تيسير الكريم المنَّان في سيرة أمير المؤمنين
عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه، شخصيته وعصره
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/BookC171.pdf