الخميس

1446-06-25

|

2024-12-26

فتاوى الزلازل :

 

السؤال :

ما حكم دفع الزكاة للمتضررين من الزلزال ؟

 

الجواب :

حدَّد الله تعالى في كتابه الكريم مصارف الزكاة الثمانية في قوله: (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ‌وَٱلۡعَٰمِلِينَ ‌عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ) [التوبة: 60] ، وبعض المتضررين من الزلزال فقدوا كل ما يملكون من بيت أو مال أو ولد وعائلة، فهم داخلون في أكثر من مصرف من هذه المصارف الثمانية؛ إما لكونهم من الفقراء أو الغارمين، أو أبناء السبيل، وعليه فيجوز دفع الزكاة للفقراء والغارمين منهم.

أما المتضررون الذين فقدوا أملاكاً لهم، لكنهم أغنياء؛ لهم أماكن أخرى، ويملكون مالاً آخر، وأن الحاصل لهم في الزلزال لم يخرجهم عن كونهم أغنياء؛ فهؤلاء لا يجوز لهم أخذ الزكاة؛ لو وزعت عليهم، وعلموا أن هذا المال مال زكاة؛ وذلك لحديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه وغيرهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي"، هذا من جهة آخذ الزكاة، أما عموم المسلمين فيدفعون الزكاة للمتضررين عموما في هذا البلاء؛ ثم يبقى حكم الأخذ على الآخذ.

 

مصدر الفتوى :

لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022