الخميس

1446-06-25

|

2024-12-26

فتاوى الزلازل :

 

السؤال :

 إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المناطق المتضررة

 

الجواب :

 

الواقع المشاهد والمنقول للجنة من الميدان هو صعوبة وتعذر إقامة الجمعة بسبب البرد، وعدم وجود مكان معين للصلاة فيه في أماكن الإيواء، وخوف الناس من الهزات الارتدادية التي تعقب الزلزال الأول، واللجنة تدعو عموم المسلمين المتواجدين في عين المكان إلى إقامة صلاة الجمعة قدر الإمكان في ساحة من الساحات مع خطبة قصيرة يسيرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، فإن تعذر عليهم ذلك بسبب الانشغال والخوف وغير ذلك من الأسباب فلا حرج عليهم في تركها وأداء صلاة الظهر بدلاً عنها، فقد ثبت ترك الجمعة وصلاة الظهر في البيوت لسبب أقل مما نحن فيه الآن وهو نزول مطر يحمل الناس على تغطية رؤوسهم؛ ففي الصحيحين: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إذَا قُلْت : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَقُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يعني الرسول صلى الله عليه وسلم).

كما تسقط صلاة الجماعة عند وجود العذر، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف، وقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)، رواه البخاري ومسلم، فدل ذلك على أنه إذا كان المسلم معذورًا أو يشق عليه الذهاب إلى المسجد مشقة ظاهرة، فإنه يباح له ترك الجماعة في المساجد؛ والزلازل وما تبعها من أضرار في المباني، وانتشار الأفراد في الخيم وأماكن الإيواء المتعددة ومنها المساجد، يصعب معها التزام الرجال بصلاة الجماعة، فتسقط عنهم، وتؤدى كيفما تيسر لهم. 

 

 

مصدر الفتوى :

لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022