الأحد

1446-06-21

|

2024-12-22

السؤال

هل صحيح ما يقال من أن أي مكان دخلته أشعة الشمس فهو طاهر تجوز الصلاة فيه؟ فيما عدا الخلاء طبعاً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا عند الحنفية –رحمهم الله- جاء في بداية المبتدي (1/10): "وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها".
وفي تحفه الملوك (ج:1ص:40). أثر الشمس في الطهارة: ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة على مكانها دون التيمم منه. ولا فرق عندهم بين الشمس وغيرها.
جاء في شرح فتح القدير (ج1: ص:198): "ولا فرق بين الجفاف بالشمس والنار أو الريح". لكن الفقهاء الباقين: المالكية والشافعية والحنابلة –في الصحيح من أقوالهم- لم يعتبروا ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسكب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. متفق عليه.
قال الحنابلة: دليل الطالب (1/20): "ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، ولا النجاسة بالنار".
وقال الشافعية: المهذب (10/50) في القديم يطهر: لأنه لم يبق شيء من النجاسة؛ فهو كما لو غسل بالماء، وقال في الأم: لا يطهر –وهو الأصح- لأنه محل نجس، فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس، وإن طبخ اللبن الذي خلط بطينة السرجين لم يطهر؛ لأن النار لا تطهر النجاسة.
ولكن في فتاوى ابن تيمية في الفقه (21/510): ما يدل على أن الشمس تطهر، فقد قال: العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس، أو الريح، أو الاستحالة هل تطهر الأرض؟
على قولين: أحدهما تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي –القديم- وأحمد.
قال: وهو الصحيح في الدليل؛ فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك، وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور". وكان الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل، ثم يدخلون يصلون بالناس، ولا يغسلون أقدامهم.
وأوكد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في ذيول ثياب النساء: "إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة تلك بتلك" وقوله يطهره ما بعده. ا.هـ. فمن هنا نعلم ما رجحه الإمام ابن تيمية –رحمه الله- والله أعلم.


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022