هل صحيح أنَّ كل ما يشق التحرز عنه من النجاسات يُعفى عنه، وما دليل ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المسلم مأمور بالطهارة الكاملة حسب استطاعته، والقاعدة الشرعية: أنه لا تكليف بما لا يُطاق؛ فلا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم".
فإذا وقعت النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة وجب إزالتها بأي شيء تزول به، لكن لو لم يستطع الشخص إزالة النجاسة، أو ترتب على ذلك حصول ضرر له في نفسه أو أهله أو ماله فلا حرج عليه أن يصلي وهي عليه.
ويدخل في ذلك ما يشق التحرز عنه من النجاسات، ولذا ذكر أهل العلم أنه يعفى عن يسير الدم، ويسير المذي، والقاعدة الشرعية تقول: (المشقة تجلب التيسير). والله أعلم.