أنا امرأة أعاني من مشكلة تكيس المبايض، والدورة لدي غير منتظمة منذ البداية، وبعد أن بدأت العلاج أصبحت أكثر انتظاماً، ثم ولعدة أشهر متتالية صارت تستمر لمدة عشرة أيام وبعدها أغتسل، فاعتبرت أن دورتي عشرة أيام، واستمررت على ذلك، مؤخرا -وأنا لازلت على نفس العلاج- أصبحت الدورة تستمر لمدة سبعة أو ثمانية أيام ثم تنقطع، وأنا أغتسل مع نهاية العشرة أيام، وعلى الرغم من أنها تكون منقطعة أحيانا لمدة يومين إلا من تغيير في اللون إلى الصفار أحيانا فإنه بعد العشرة أيام، وفي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر تنزل كمية بسيطة من الإفرازات المختلطة بلون أحمر بني (يبين منه أنه غالبا دم)، ولكنه ليس أحمر جدا، أود أن أعرف متى أطهر؟ وهل أغتسل على ما جرت عليه عادتي سابقا وكونها عشرة أيام، أم أغتسل عندما يبدأ الدم بالاختفاء، مع العلم أني لا أستطيع أن أميز القصة البيضاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا اختلفت عادة المرأة، مرةً سبعة ومرةً ثمانية ومرةً عشرة، فإنها تأخذ بالأكثر احتياطا، فتكون مدَّة الحيض في حقِّها عشرة أيام .
فإن انقطع الدم وطَهُرَت خلال الأيام العشرة بجفاف أو قصَّة، فعليها أن تغتسل وتصلي، ولا تنتظر إلى اليوم العاشر، ولا تلتفت للصفرة ولا للكُدْرَة لو حصلت بعد ذلك، فإنها ليست من الحيض، فإذا لَمْ تُصَلِّ ظنَّاً منها أنه يلزم إتمام عشرة أيام، فيجب عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها، ما بين رؤية الجفاف أو القصَّة، وبين تمام العشرة أيام .
فإن نزل دمٌ في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر،كما يظهر من السؤال، فالأمر يحتمل أن يكون دمَ حيض، ويحتمل أن يكون دمَ عِلَّة ومرض، والأصلُ أنه دمَ حيض فلا تُصلِّي حتى تتيقَّن من الطهر، ويحصل اليقين بالطهارة بِمُضِيِّ ثلاثة أيام بعد عادتها- أي بعد الأيام العشرة التي هي عادتها، ويُسمِّي الفقهاء هذه الحالة الاستظهار- فما نزلَ خلالَ ثلاثة أيام فوق عادتها أي في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، فإنه يُلحق بالحيض، وما نزل بعد استظهارها ثلاثة أيام يكون دمَ عِلَّة ومرض، فتغتسلُ وإن لم ينقطع، وتجري عليها أحكام الطهارة، ويجب عليها بنزوله الوضوء فقط .
وينبغي ملاحظة أن عادتها تصبح في هذه الحالة أكثر من عشرة أيام، فهذه الإفرازات التي نزلت مختلطة بلون الدم إن انقطعت في اليوم الثاني عشر، فإن عادتها تصبح اثني عشر يوماً، فإذا استمرَّ الدَّم في الدورة التالية وزادَ عن ثلاثة عشر يوماً، فإنها تستظهر فوق عادتها، لكن يومين لا ثلاثة أيام، لأن أكثر مدَّة الحيض خمسة عشر يوماً فقط، وما زادَ عليها فليس دمَ حيض .
أما سؤالك عن القصَّة، وأنك لا تستطيعين تمييزها، فاعلمي أن الأمر واضح، والشريعة لا تُكلِّف إلا باليُسر، ذلك أن الأصل أن الدم الذي يخرج يُعتبر دَمَ حيضٍ حتى يُتيقَّن الطُّهْر، وعلامة الطهر أن ترى المرأةُ واحداً من هذين الأمرين :
1. الجفاف، ويُعْرَف بوضع قطنة على الموضع، فإن خرجت نقيَّة من الدم لا يخالطها صفرة ولا كُدرة، فهو طُهر، ولا يَضُرُّ بَلَلُ القطنة من الرُّطوبة، فالعبرة بخلوِّ القطنة من التَّغيُّر .
2. خروج ماءٍ أبيض، ويسمَّى قصَّة؛ لأن لونَه يشبه لون القَصِّ وهو الجير، وقيل يشبه ماء العجين، وعليه فإن تمييز القصَّة ممكن، فما ينزل ما دام فيه صفرة أو كدرة فهو دم حيض، فإذا زال منه التَّغيُّر، وخرج الماءُ غير مشوب بشيء من لون الدم، بحيث أصبح أبيض فهي القصَّة وهي علامة الطهر.