ما الحكم الشرعي في هذه المسألة:
جاءتني الدورة الشهرية ولم أستطع معرفة ما إذا جاءت قبل وقت المغرب أم بعده كي أقضي الصلاة ولم أستطع أن أرجح الوقت، وفي نفس الوقت فاتتني بعض الصلوات المفروضة قبل أن أغتسل -وذلك من أجل التأكد من الطهر-، فقضيت الصلوات جميعها بالترتيب عدا صلاة المغرب التي نسيتها، فهل قضائي للصلوات صحيح أم تلزمني إعادة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا نزل الحيض بالمرأة قبل دخول وقت الصلاة فإنها لا تقضي الصلاة التي لم يدخل وقتها؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- "أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم"؟ أخرجه البخاري (304) ولقول عائشة -رضي الله عنها-: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه مسلم (335).
وكذلك إذا نزل بها الحيض بعد دخول وقت الصلاة فإنها لا تقضي هذه الصلاة بعد طُهرها، إلا إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، وكان الباقي من الوقت لا يتسع لفعل الصلاة، ثم نزل بها الحيض فإنها تقضي هذه الصلاة بعد طهرها؛ لكونها قد فرَّطت بتأخيرها؛ لأن حصول الحيض بعد دخول وقت الصلاة يقع من نساء الصحابة –رضي الله عنهم- ولو كان القضاء واجباً على المرأة بعد طهرها لأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو أمرهن لنقل.
وأما الصلاة في نهاية الحيض: فإن الحائض تمتنع من الصلاة ولا تَعْجَل حتى ترى علامة الطهر، مثل القصة البيضاء –إن كان من عادتها رؤيتها- أو انقطاع أثر الدم تمامًا؛ لما أخرجه مالك في الموطأ (117) عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة؛ يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة.
فإذا تيقنت الطهر صلت الصلاة التي طهرت في وقتها، وإن كان يُجمع معها غيرها وطهرت في وقت الثانية صلتهما جميعاً؛ فإذا طهرت في وقت صلاة الفجر أو الظهر أو المغرب صلتها وحدها، وإذا طهرت في وقت صلاة العصر صلت الظهر والعصر جميعاً؛ وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء جميعاً؛ لأنه مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس –رضي الله عنهم- ولأن وقتهما واحد مع العذر كالمرض والسفر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.