(قضاء الرواتب)
اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)
الحلقة: 105
شوال 1444ه/ أبريل 2023م
ولأهمية هذه الرواتب يسن قضاؤها لمن فاتته، وقد صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر بعد العصر كما في الصحيح.
وقد اختلف الفقهاء في حكم قضاء الرواتب، فيرى الحنفية والمالكية على المشهور والحنابلة في قول عدم القضاء، ما عدا سنة الفجر؛ فإنَّها تقضى بعد الوقت عندهم، ويرى الشافعية أن النوافل غير المؤقتة كصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، لا مدخل للقضاء فيها، وأما النوافل المؤقتة كالعيدين والضحى والرواتب التابعة للفرائض، ففي قضائها أقوال أظهرها أنها تقضى، وهو المشهور عند الحنابلة.
قال الإمام النووي: «ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمدٌ والمُزَني وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الروايتين عنهم: لا يقضي.
قال الإمام أحمد رحمه الله: أحبُّ أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فات قضى».
وذهب الإمام ابن حزم إلى ندب قضاء جميع السنن إذا فاتت، واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها". وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض فرض، وفي النفل مطلوب.
والقول بالقضاء هو الراجح، لأدلةٍ: منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس".
ومنها حديث أم سلمة في الصحيحين: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر، لمَّا شغله ناس من بني عبد القيس.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظهر، صلاهن بعدها.
ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره وإذا استيقظ.
هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص291-290